الأربعاء، 23 مارس 2022

هل تمضي جرائم الحوثيين ضد المدنيين في اليمن دون محاسبة ؟


أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرا حول جرائم ميليشيا الحوثي ضد الإعيان المدنية فى اليمن فى انتهاك صارخ لمبادىء القانون الدولي الإنساني .

التقرير الذي تناول الفترة من 30 يونيو 2018 حتى 30 ديسمبر2021 أكد أن المنشآت السكنية كانت الأكثر تضررا حيث سجلت 20996 حالة اعتداء بحق منازل المدنيين تنوعت بين تدمير كلي وجزئي واقتحام وتفتيش واحتلال ونهب وعبث بالمحتوى مارسته الميليشيات الإرهابية .

كما أكد أن الهجمات الحوثية العشوائية دمرت ممتلكات عامة وخاصة شملت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية ومشاريع ومنشآت حيوية ومعالم أثرية وسياحية ودور عبادة وطرقا وجسورا ومنازل ومجمعات سكنية ومقرات أحزاب وهيئات ومنظمات محلية ودولية ومصانع وشركات استثمارية ومحلات تجارية ومزارع وآبار مياه وغيرها .

وأوضح التقرير أن الأعيان المدنية في محافظتي تعز ومأرب كانت الأكثر تضررا إثر القصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة ، وطالب بضرورة تشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت الأعيان المدنية لا سيما الممتلكات الخاصة على يد آلة التدمير الحوثية المدعومة إيرانيا .

وذكر التقرير إن الميليشيات الانقلابية ارتكبت أكثر من 3419 جريمة وانتهاكا بحق المدنيين في محافظة إب خلال الفترة بين أول يناير 2020 و31 ديسمبر 2021.

ودعت الشبكة فى تقريرها المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف فيما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان المدنية وتقديم مرتكبيها للعدالة .

ويقول وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمنشآت الاقتصادية في اليمن والسعودية بالصواريخ الباليستية وكروز والطائرات المسيرة يعكس موقف الحوثي الرافض للسلام بعد دعوة مجلس التعاون الخليجي لحوار يمني يمني لإحلال السلام في البلاد .

وطيلة 8 سنوات تنامت الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث ظلت الأعيان المدنية تحت طائلة القصف العشوائي مما عرض حياة الملايين من اليمنيين لخطر الموت .

وفي تقرير سابق قالت المنظمة الحقوقية أن الجرائم أسفرت عن مقتل 213 مدنيا من بينهم أطفال ونساء ومسنون وإصابة 189 آخرين ، فضلا عن الاعتداء بالضرب على 121 شخصا من بينهم 26 طفلا و21 امرأة و18 مسنا .

وتحظر المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 استهداف الأعيان المدنية وتدميرها وكذا المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 والتي تجرم مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية بأي وسيلة .

0 Comments: